تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١٦
أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن وهي أمور:
أحدها: قطعه بالحديد.
الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره، ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بل الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر.
الخامس: كونه أسود.
السادس: ان يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتان ولو ممزوجا.
الثامن: كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه (1110) على المساجد السبعة وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط. والأحوط (1111) أن يكون المسح باليد بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (1112) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا (1113) مباحا جديدا، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (1114)، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره

(1110) (يجب مسحه): في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شئ منه في موضعه.
(1111) (والأحوط): الأولى.
(1112) (وكفيه): الصحيح: وظاهر كفيه.
(1113) (طاهرا): حتى إذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
(1114) (قبل اتيانه بالطواف كما مر): وقد مر الكلام فيه.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 ... » »»