تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[883] مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات (1072).
[884] مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (1073)، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت، وإن كان الأحوط (1074) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
[887] مسألة 12: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان أحوط.

(1072) (ثلاثة تيممات): على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.
(1073) (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.
(1074) (وان كان الأحوط): بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»