تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.
[866] مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا (1047)، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
(1047) (اثني عشريا): على المشهور.
فصل [في موارد سقوط غسل الميت] قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان: إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخالص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطا، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا، إذا كان الجهاد واجبا عليهم (1048)، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فين أن يكون (1049) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام

(١٠٤٧) (اثني عشريا): على المشهور.
(١٠٤٨) (إذا كان الجهاد واجبا عليهم): التقييد به غير ظاهر الوجه.
(1049) (يشترط فيه ان يكون): بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»