تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
يجب غسلها ولا غيره، بل تلف في خرقة (1061) وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (1062) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (1063) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا (1064)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها (1065) أيضا.
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت (1066) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (1067) كل من الرجل والمرأة.

(1061) (بل تلف في خرقة): وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.
(1062) (تغسل): الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
(1063) (إذا كانت مشتملة على الصدر): العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا - ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوما - واما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر.
(1064) (أيضا موجودا): فيجب الكفين به أيضا على الأحوط.
(1065) (ويجب حنوطها): اي فيما إذا وجد بعض محاله، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
(1066) (جميع عظام الميت): وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.
(1067) (الأحوط ان يغسلها): بل هو الأقوى.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»