يجب غسلها ولا غيره، بل تلف في خرقة (1061) وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (1062) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (1063) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا (1064)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها (1065) أيضا.
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت (1066) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (1067) كل من الرجل والمرأة.