بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب، والتأسي به (صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن.
[880] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح (1069) بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[881] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات (1070) بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.
[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء (1071) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء