تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب، والتأسي به (صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن.
[880] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح (1069) بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[881] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات (1070) بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.
[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء (1071) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء

(1069) (واكتفى بالماء القراح): فيه نظر، والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.
(1070) (ثلاث تيممات): على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد.
(1071) (إذا لم يكن عنده من الماء): المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسل بماء الكافور، والأحوط لزوما ضم تيمم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»