تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
[861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء (1025): أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية (1026) تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره، لكن يجب أن يكون (1027) بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (1028) بجميع أقسامه (1029) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم (1030)، وأطفال الكفار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه، ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير (1031)

(1025) (حاصل ترتيب الأولياء): قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.
(1026) (يجب كفاية): تقدم الكلام فيه.
(1027) (يجب ان يكون): ولكن إذا غسل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
(1028) (ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه): تشريعا واما ذاتا ففيه نظر بل منع.
(1029) (بجميع اقسامه): تقدم الكلام حولها في النجاسات.
(1030) (وأطفال المسلمين بحكمهم): إذا كان الطفل مميزا واختار الكفر أو الاسلام كان محكوما به اصالة كما تقدم في المطهرات، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.
(1031) (والطفل الأسير): فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»