[861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء (1025): أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية (1026) تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره، لكن يجب أن يكون (1027) بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (1028) بجميع أقسامه (1029) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم (1030)، وأطفال الكفار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه، ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير (1031)