تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثالثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[877] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا، والأولى أن يكون قبله.
[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد (1068)، بل المناط كونه بمقدار يفي

(1068) (ليس لماء غسل الميت حد): لزومي، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والأرجح كونه سبع قرب.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»