تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
[856] مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية (1022) على ذلك الغير، وإن كان أحوط.
[857] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا، أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.
[859] مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (1023) ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره (1024) شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره.

= تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.
(1022) (ولا يجب قبول الوصية): بمباشرة تجهيزه، واما الوصية بتولية التجهيز فالأحوط قبولها - ما لم يكن حرجيا - الا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الايصاء إلى غيره.
(1023) (فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله): فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متوليا لأموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفا وكذا لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.
(1024) (أو غيره): المأمور من قبل الولي ان كان، والتعليل الآتي محل نظر.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»