تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
على غيرهم (1016)، ومن مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما (1017)، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
[852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (1018)، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[853] مسألة 4: إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (1019)، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
[854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوة (1020)، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا.
[855] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (1021)، فلابد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن.

(1016) (والبالغون على غيرهم): الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقا.
(1017) (أولى ممن مت بأحدهما): فيه اشكال وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام وأولوية الأب من الأولاد والجد من الأخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.
(1018) (أو كانوا غائبين): بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.
(1019) (فالأم أولى): بل الأولوية لهم.
(1020) (لا يخلو عن قوة): بل هو الأقوى، وقد مر التفصيل في الغائب.
(1021) (يشتركون في الولاية): ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلا فلا حاجة إلى =
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»