تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
الشك.
[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
[849] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل في مراتب الأولياء [850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث: فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (1015)، ثم عدول المؤمنين.
[851] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، والبالغون

(1015) (ثم الحاكم الشرعي): ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»