سنين (1039) فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم (1040) أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك، وإلا فالأحوط (1041) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (1042)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (1043) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (1044)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (1045)، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (1046) تغسيل غير المائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف