تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
سنين (1039) فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم (1040) أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك، وإلا فالأحوط (1041) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (1042)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (1043) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (1044)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (1045)، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (1046) تغسيل غير المائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف

(1039) (أزيد من ثلاث سنين): تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزا.
(1040) (فان كان لها محرم): يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضا على الأحوط.
(1041) (فالأحوط): بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد.
(1042) (من وراء الثياب): لا يعتبر ذلك على الأظهر وكذا في المسألة التالية.
(1043) (امر المسلم): لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقا ولا للامر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع، والأحوط الأولى ان يقصد كل من المغسل إذا تمشى منه والآمر ان كان.
(1044) (تعين): بناءا على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الأقرب طهارته، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(1045) (أعاد): على الأحوط.
(1046) (لكن الأحوط): في كونه أحوط تأمل بل منع.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»