تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب (1010) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره (1011) له أن يجبره على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم (1012)، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
[845] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة (1013)، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (1014)، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[847] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن

(1010) (اتصف فعل كل منهم بالوجوب): بل إذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذ بالاستئذان منه نظر.
(1011) (للحاكم الشرعي اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصية للحاكم.
(1012) (يستأذن من الحاكم): على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.
(1013) (يسقط وجوب المبادرة): فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
(1014) (بنية الوجوب): إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة، وهكذا الحال في المتقدم شروعا.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»