تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
مورد:
أحدها: الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (1035)، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المائل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1036)، لكن الأحوط بل الأقوى (1037) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط (1038) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث

(1035) (لا يزيد سنه عن ثلاث سنين): على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز.
(1036) (بنسب أو رضاع): أو مصاهرة.
(1037) (بل الأقوى): القوة ممنوعة، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.
(1038) (بل الأحوط): لا يترك.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»