تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلى عنده النساء وحدهن، خوفا من صراخهن عنده.
فصل [في حكم كراهة الموت] لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي أن يقول: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر الموت كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من: «أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل [في أن وجوب تجهيز الميت كفائي] الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن - من الواجبات الكفائية (1009)، فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

(1009) (من الواجبات الكفائية): بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيبا، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه، بل مطلقا في الدفن ونحوه، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفاية، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذ اعتبار اذنه، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»