تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩١
تابع الأسرة إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (1032)، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب أيضا، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر (1033) لا يجب غسله بل يلف في خرقة (1034) ويدفن.
فصل [في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت] يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل [في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر، إلا في

(1032) (إذا تم له أربعة اشهر): بل وان لم تتم له إذا كان مستوى الخلقة على الأحوط.
(1033) (أقل من أربعة اشهر): ولم يكن مستوى الخلقة.
(1034) (بل يلف في خرقة): على الأحوط.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»