تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
ذلك (1005) بإذن وليه مع الإمكان، وإلا فالأحوط (1006) الاستئذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (1007) إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب (1008) ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضا هذا الدعاء «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك» وأيضا «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور» وأيضا «اللهم ارحمني فإنك رحيم».
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة (يس) و (الصافات) لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون) [البقرة 2: 257]، وآية السخرة وهي: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) [يونس 10: 3]، إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لله ما في السماوات والأرض) [البقرة 2: 284] إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

(١٠٠٥) (يجب يكون ذلك): على الأحوط الا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصرا فإنه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذ.
(1006) (والا فالأحوط): استحبابا وكذا فيما بعده.
(1007) (في جميع الحالات): اي حالات كونه على الأرض لا مطلقا.
(1008) (بجعل رأسه إلى المغرب): فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»