تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: «لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا» وفي الحديث: «ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا» وقال الصادق عليه السلام: «من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات» وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
الثامن: أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض».
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1002)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1003)، وإلا فبتوجيهه جالسا، أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلما (1004)، ويجب أن يكون

(١٠٠٢) (لا يخلو عن قوة): في القوة تأمل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان أحوط.
(1003) (فبالممكن منها): لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات، نعم يؤتي بها رجاءا.
(1004) (ان يكون مسلما): بل مؤمنا.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»