تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨١
الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر: أن ينصب قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر: أن يهيئ كفنه، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.
فصل [في استحباب عيادة المريض وآدابها] عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار: إن عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب:
أحدها: أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالبا.
الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع: أن يدعو له بالشفاء، والأولى أن يقول: «اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك».
الخامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»