تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
يقينا.
[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله، إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه وهي أمور:
الأول: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحد الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو إصابتي ما لم يصب أحدا، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به.
الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع: أن يجدد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما.
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشئ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «داووا مرضاكم بالصدقة».
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»