المتوسطة استأنفت للكبرى.
[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (965) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (966)، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة (967)، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (968)، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.
فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (969) من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه