تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
المتوسطة استأنفت للكبرى.
[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (965) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (966)، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة (967)، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (968)، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.
فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (969) من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه

(965) (ثم انقطع): بل ربما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضا كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها.
(966) (خمس تيممات): تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.
(967) (فعشرة): على الأحوط والأظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضا بكون كل تيمم بدلا عن الوضوء والغسل معا.
(968) (وفي المتوسطة ستة): على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها - كما في القليلة - بكون أحدها بديلا عن الوضوء والغسل، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة.
(969) (أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام): مع صدق دم الولادة عليه عرفا.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»