تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة (923) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (924) لا برفع الرأس منها.
[776] مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
[777] مسألة 34: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
[778] مسألة 35: إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
[779] مسألة 36: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
[780] مسألة 37: إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
[781] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.

(923) (إذا أدركت ركعة مع الطهارة): ولو الترابية منها، والا يترك الاحتياط المذكور.
(924) (بتمامية الذكر من السجدة الثانية): الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»