تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (941)، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.
[795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (942) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط (943) إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (944)، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
[796] مسألة 10: إذا قدمت (945) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلي بلا فاصلة.
[797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى (946) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[798] مسألة 12: يشترط في صحته صوم المستحاضة (947) على الأحوط

(941) (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.
(942) (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.
(943) (بل الأحوط): الأولى.
(944) (بعد الغسل): بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان، ولا تجب المحافظة على الصائمة.
(945) (إذا قدمت): قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.
(946) (لغاية أخرى): أو لصلاة الفجر، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.
(947) (المستحاضة): اي الكثيرة، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة =
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»