تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير القطنة (960) بطلت صلاتها، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، وأما المس (961) فيتوقف على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المس (962) لها مطلقا.
[805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
[806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل (963) وإن اتفقت في وقتها.
[807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده (964) وإن توضأت قبله.
[808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل

(960) (حتى تغيير القطنة): مر التفصيل فيه.
(961) (واما المس): الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.
(962) (بل الأحوط ترك المس): ان لم يكن واجبا.
(963) (ولا تجمع بينهما بغسل): على الأحوط.
(964) (يجب عليها الوضوء بعده): وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»