تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
[801] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما (953) تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها (954)، لكن عليها القضاء على الأحوط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل (955) وتصلي، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
[802] مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع

(953) (أو أحدهما): إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معين فالمتوسطة تتيمم بدلا عن الغسل على الأحوط ثم تتوضأ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلا عن الوضوء على الأحوط الأولى.
(954) (أيضا استمرت على عملها): في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقا لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء.
(955) (فتتوضأ وتغتسل): مر كفاية الغسل وحده.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»