تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة (970)، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء الإنسان كفي، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضا.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (971)، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
[810] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (972)، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثر عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من

(970) (مضغة أو علقة): في كون الدم الخارج معهما نفاسا اشكال بل منع.
(971) (فليس بنفاس): فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالأظهر انه بحكم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم استناده اليه - سواء كان متصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل - ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلا فهو حيض.
(972) (لحظة بين العشرة): بشرط عدم الفصل الطويل، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلا لم يحكم بكونه نفاسا.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»