واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[816] مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز (980)، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[818] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع