تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (977)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس (978) إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر (979) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل

(977) (كما مر): ومر منعه.
(978) (فمجموع الشهر نفاس): وكذا بعده إلى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاسا أمران: الأول: ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالا صبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاسا سواء كانت هي الجزء الأول أو الوسط أو الأخير، الثاني: عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاسا.
(979) (فان كان عشرة فطهر): وكذا ان كان أقل إذا كان فاصلا بين عشرة كل واحدة مع عشرة الأخرى.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»