تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧١
ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (973) وإن طالت، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير (974) أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها (975) - سواء كانت عشرة أو أقل - وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها (976) على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع،

(973) (بعد تمامية الولادة): الأظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة.
(974) (أو البعض الأخير): يجري فيه ما تقدم في المسألة الأولى.
(975) (اخذت بعادتها): وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.
(976) (لا نفاس لها): إذا صدق عليه دم الولادة عرفا فلها نفاس ويحسب من أول رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاسا وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»