تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد (981) والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
[820] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (982)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم (983) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميت بين

(981) (دخول المساجد): اي بغير اجتياز، وكذا دخول المسجدين مطلقا، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.
(982) (لا يغني عن الوضوء): بل يغني عنه على الأقوى كما تقدم.
(983) (بل الأقوى كفاية التيمم): في كفايته إشكال بل منع.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»