عنها بالمرة الغسل للانقطاع (956)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
[803] مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط (957)، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
[804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة (958) إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد (959) والمكث فيها وقراءة