تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها (948) تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (949) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[800] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (950) والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت (951) إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف (952) أو

= على الأظهر.
(948) (وجب عليها): على الأحوط.
(949) (بل يجب التأخير): بل يجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالأحوط اعادتها.
(950) (أو مع الغسل): أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار.
(951) (أعادت): الأقوى عدم وجوب الإعادة، نعم الأحوط وجوبها إذا أتى بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضا.
(952) (لا يجب عليها الاستئناف): فيه اشكال والأحوط وجوبه.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»