تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[791] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة (938) ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها (939) وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
[792] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[793] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء (940) يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
[794] مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت

(938) (لكل صلاة): في غير الكثيرة.
(939) (تبديل القطنة أو تطهيرها): في الكثيرة كما مر.
(940) (يجب عليها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء، نعم في الكثيرة الأحوط استحبابا الاتيان بالوضوء، وتقدمه على الغسل.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»