تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
قبل الغسل.
[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى..
[773] مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب (920)، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين (921) وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.
[774] مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة (922) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.
[775] مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن

(920) (من الصيام الواجب): اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.
(921) (والنذر المعين): وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل اشكال بل منع.
(922) (إذا أدركت الصلاة مع الطهارة): ولو الترابية منها، ولا يترك الاحتياط المذكور.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»