تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل (916).
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[768] مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (917)، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مر، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء (918) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[769] مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[770] مسألة 27: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط (919)، بل الأحوط ترك الوطء

(916) (فهي ثابتة ما لم تغتسل): على الأحوط وجوبا فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.
(917) (مستحب نفسي): لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مر.
(918) (فإنه معه الوضوء): الأظهر عدم الحاجة اليه، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية.
(919) (وان كان أحوط): لا يترك.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»