الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
فصل في أحكام الأموات إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات (992) التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: «أستغفر الله» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم (993) على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام).
[841] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (994) ورد الودائع (995) والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية