تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
فصل في أحكام الأموات إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات (992) التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: «أستغفر الله» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم (993) على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام).
[841] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (994) ورد الودائع (995) والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية

(992) (أوجب الواجبات): عقلا، تحصيلا للأمن من الضرر الأخروي.
(993) (ويعتبر فيها العزم): وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما أفسده - مع الامكان - في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.
(994) (حقوق الناس الواجبة): التي يتضيق وقت أدائها بذلك واما غيرها: فالديون الحالة المطالب بها وما يشبهها يجب أدائها فورا غير مقيد بظهور امارات الموت، والديون المؤجلة - التي تحل بالموت - وما يماثلها لا يتعين أدائها فعلا بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من أدائها بعد وفاته.
(995) (ورد الودائع): تقدم الرد على الوصية مبني على الاحتياط، وفي حكم الرد اعلام =
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»