تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
[788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه (934)، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله (935) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.
[790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها (936) وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين (937) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط

(934) (الأقوى وجوبه): في كونه أقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.
(935) (فلا يجوز قبله): على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره، والاستثناء المذكور غير ثابت.
(936) (اختبار حالها): على الأحوط، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.
(937) (بالقدر المتيقن): بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا إذا كانت مسبوقة بها.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»