تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
[832] مسألة 12: مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[833] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء (990) فيجب الوضوء مع غسله.
[835] مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا.
[836] مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[837] مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[838] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (991)، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه.
[839] مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.
[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع

(990) (ينقض الوضوء): فيه إشكال بل منع، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءا على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(991) (لا يضر بصحته): ولكن لا يكون مغنيا عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»