الغمس في بعض أطرافها، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة (931). والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة (932) إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين (933) منها وضوء.
(٢٦١)