تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦١
الغمس في بعض أطرافها، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة (931). والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة (932) إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين (933) منها وضوء.

(٩٣١) (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.
(٩٣٢) (ان يسيل الدم من القطنة): الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري إلى الخرقة التي تشدها فوقها، وهي على قسمين: (الأول) ما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافا إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الأحوط، و (الثاني) ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، ووظيفتها - على الأحوط - في هذا القسم تبديل القطنة أو خرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر ان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة، والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به أحوط، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(933) (لكن يجب لكل ركعتين): مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»