تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط.
[763] مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، ولا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا (912)، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا (913) أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها (914) أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
[764] مسألة 21: إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[765] مسألة 22: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح.
[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير (915) بين الأعداد المذكورة سابقا، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
[767] مسألة 24: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب

(912) (ولم تكن حاملا): إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملا على الأظهر.
(913) (أو كان زوجها غائبا): مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط.
(914) (لم يكن متمكنا من استعلام حالها): لانفصاله عنها.
(915) (إلى التمييز أو التخيير): إذا قلنا ان عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محل اشكال.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»