تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
الحمل على أنها مغسلة.
[824] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب الغسل (988)، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.
[825] مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[826] مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[827] مسألة 7: ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[829] مسألة 9: مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، وإن كان أحوط.
[830] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع الجنابة.
[831] مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (989).

(988) (وجب عليه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقا، ومنه يظهر الحال أيضا في جملة من المسائل الآتية.
(989) (لا يوجب الغسل): بل يوجبه على الأحوط.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»