تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل (927) إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دان في الباطن باقيا، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة (928)، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
[787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم غير غمس فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، وتبديل القطنة أو تطهيرها (929). والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها (930) من الخرقة، ويكفي

(927) (للوضوء والغسل): على تفصيل يأتي.
(928) (ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بينهما.
(929) (تبديل القطنة أو تطهيرها): الأظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة.
(930) (ولا يسيل إلى خارجها): الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»