تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[753] مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[755] مسألة 12: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الامداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع.
[756] مسألة 13: إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
[757] مسألة 14: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
[758] مسألة 15: إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
[759] مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
[761] مسألة 18: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.
[762] مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»