تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
بطلانها، ولا يجب عليها الفحص، وكذا الكلام في سائر مبطلات (906) الصلاة.
[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (907) آيتها، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها.
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضا، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال (908)، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها (909)، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا

(906) (وكذا الكلام في سائر مبطلات): فيه تفصيل يأتي في محله.
(907) (أو سمعت): على الأحوط الأولى.
(908) (فجوازه محل اشكال): وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بل مطلقا مع رضاها واما مع عدمه فالأحوط تركه.
(909) (يسمع منها): قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت مهمة لا يخلو عن اشكال.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»