تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 40: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (925)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[784] مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
[786] مسألة 43: يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة (926) والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها،

(925) (مخيرة بين الجهات): لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان بأكثر منها.
(926) (كغسل الجمعة): في صحة منها قبل النقاء اشكال.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»