تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة (897) بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (898)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (899).
الرابع: اللبث في المساجد (900).
الخامس: وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (901).
السادس: الاجتياز من المسجدين.
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (902)، دون الرواق (903) منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[744] مسألة 1: إذا حاضت (904) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (905)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف

(897) (وصفاته الخاصة): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(898) (على الأحوط): الأولى.
(899) (على الأحوط): استحبابا.
(900) (اللبث في المساجد): وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره.
(901) (إذا استلزم الدخول): بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما.
(902) (كسائر المساجد): على الأحوط.
(903) (دون الرواق): فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.
(904) (إذا حاضت): تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب.
(905) (بطلت): حتى لو كون طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقا على الأحوط.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»