الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة (897) بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (898)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (899).
الرابع: اللبث في المساجد (900).
الخامس: وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (901).
السادس: الاجتياز من المسجدين.
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (902)، دون الرواق (903) منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[744] مسألة 1: إذا حاضت (904) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (905)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف