تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
[741] مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742] مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض (893) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه (894)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[743] مسألة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (895).
فصل في أحكام الحائض وهي أمور:
أحدها: يحرم عليها العبادات (896) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

(893) (تتخير بين جعل الحيض): مر انه لم يثبت لها التخيير في ذلك، نعم ثبت التخيير لها بين الأقل والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدم.
(894) (وجب عليها مراعاة حقه): الأظهر انه لاحق للزوج حيث يقدم على التخيير.
(895) (أو الإعادة): لعله من سهو القلم.
(896) (يحرم عليها العبادات): حرمة وضعية بمعنى البطلان، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»