[741] مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742] مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض (893) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه (894)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[743] مسألة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (895).
فصل في أحكام الحائض وهي أمور:
أحدها: يحرم عليها العبادات (896) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.