تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
للعدد فتأخذه (890) وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
[735] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[736] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى، وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[737] مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين (891) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (892).
[739] مسألة 12: لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.
[740] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.

(890) (فتأخذه): وان كان أقل من ثلاثة أيام.
(891) (جعلتها حيضتين): إذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيام حيضها بأيام استحاضتها وكان أحد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضا.
(892) (تحتاط في جميع العشرة): الأظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»