والنقيصة (885).
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (886) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد (887) من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
[734] مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (888)، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (889) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقا