تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
والنقيصة (885).
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (886) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد (887) من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
[734] مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (888)، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (889) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقا

(885) (الزيادة والنقيصة): مع تبين الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.
(886) (في الرجوع إلى الأقارب): إذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.
(887) (وإذا علمت كونه أزيد): ذات العادة الوقتية إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بد لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد، فلا تجعل حيضها أقل من أطراف المعلوم بالاجمال ولا أزيد منها، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية، وكان التمييز في الستة فلا بد ان تضيف إليها واحدا، وإذا كان التمييز في التسعة فلا بد ان تنقص منها واحدا، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءا على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة.
(888) (فتأخذ بما فيه الصفة): سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسية، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضا إذا كانت تعلم مصادفته لوقتها كما إذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلا ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملا عليها، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأول منه وكان الدم الواجد خارجا عنه، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.
(889) (على الأحوط): بل الأظهر فيما لم يكن مرجح لغيره.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»