تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا (910) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفارة (911) بوطئها، وهي دينار في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[749] مسألة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[750] مسألة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.
[751] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوة.

(910) (بل يحرم أيضا): على الأحوط.
(911) (وجوب الكفارة): الأظهر عدم وجوبها، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»