تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها (882)، والأحوط (883) أن تختار السبع.
[729] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجع (884) لغير الأول.
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
[732] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيارة

= لها ان تختار عددا تطمئن بأنه لا يناسبها، والأحوط الأفضل ان تختار السبع إذا لم يكن كذلك.
(882) (لا ترجع إلى أقاربها): بل الأقوى انها ترجع إليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقا، بان لم تعلم زمانا معينا انه من الوقت ولو كان قصيرا، ولم يكن لها عدد معلوم - ولو اجمالا - أزيد من الثلاثة. ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا، واما ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الأول في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجئ حكم الثانية في المسألة السادسة.
(883) (الأحوط): بل الأقوى.
(884) (الا إذا كان مرجح): بان لم يمكن جعل الأولى حيضا كما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت الا زمانا قصيرا معينا لا يصادف العشرة الأولى من أول رؤية الدم فإنه لا يمكن لها حينئذ اختيار العدد من أول رؤية الدم كما يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملا عليه.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... ( 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»