فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها (882)، والأحوط (883) أن تختار السبع.
[729] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجع (884) لغير الأول.
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
[732] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيارة